2998 ( 383 )
الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
زكريا عن
عامر قال : اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من رجل فرسا ، واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما ، فحمل عليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجلا من عنده فعطب الفرس ، فجعلا بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : سلم ما ابتعت أو رد ما أخذت ، فقال له : قضيت بمر الحق ، قال
زكريا : قال
عامر : وبعثه على قضاء
الكوفة ، وبعث
كعب بن سور على قضاء
البصرة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
ابن أبي قرة عن
سلمان بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع الثمن فماتت ، فضمنه
سلمان بن ربيعة [ ص: 312 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت ، قال : يضمن المشتري .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
يحيى بن عتيق عن
الحسن قال : يضمن المشتري إذا كان بالخيار .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده ، قال : إن كان سمى الثمن فهو له ضامن ، وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شيء ، وقال
سفيان : يضمن القيمة .