صفحة جزء
3 ( 3 ) في التسمية في الوضوء .

( 1 ) حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن عبد الله بن الزبير عن كثير بن زيد قال : حدثني [ ص: 13 ] ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه .

( 2 ) حدثنا عفان قال نا وهيب قال نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه .

( 3 ) حدثنا عبدة عن حارثة عن عمرة قالت : سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان إذا توضأ فوضع يده في الماء سمى فتوضأ ويسبغ الوضوء .

( 4 ) حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن حسين بن عمارة عن أبي بكر قال : إذا توضأ العبد فذكر اسم الله في وضوئه طهر جسده كله وإذا توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا ما أصابه الماء .

( 5 ) حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال يسمي إذا توضأ فإن لم يفعل أجزاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية