صفحة جزء
3003 ( 389 ) في الرقبى وما سبيلها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : من أرقب رقبى فهي له .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة عن طاوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الرقبى ، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قال علي : العمرى والرقبى سواء .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان قال : سمعت مجاهدا يقول : من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده لا ترجع إلى الذي أعمرها ، والرقبى مثلها ، قلت لمجاهد : ما الرقبى ؟ قال : قول الرجل : هي للآخر مني ومنك .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : الرقبى والعمرى سواء ، قال وكيع : العمرى والهبة والعطية والنحلة إذا قبضت فهي جائزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية