3005 ( 392 ) من
كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يسلم ما يكال فيما يكال ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : لا يسلم طعام في طعام ولا طعام في لحم ، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13209ابن سالم قال : قال
الشعبي : لا يشتري شيئا يكال بشيء إلى أجل
[ ص: 318 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال وما يوزن فيما يوزن ، إنما هو كطعام بطعام .