صفحة جزء
3006 ( 393 ) شرط الضمان في المضاربة .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن ، قال : ليس بضامن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال : كل شرط في مضاربة فهو ربا ، وهو قول قتادة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه ، قال : الربح بينهما ، ولا يلتفت إلى ضمانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية