3006 ( 393 )
شرط الضمان في المضاربة .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة أنه ضامن ، قال : ليس بضامن .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن سواء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عكرمة قال : كل شرط في مضاربة فهو ربا ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
أشعث عن
الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه ، قال : الربح بينهما ، ولا يلتفت إلى ضمانه .