3007 ( 394 )
ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا كان للمشرك مملوك فأسلم ، انتزع منه فبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
إسماعيل بن أمية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق
أهل الذمة إذا أسلموا .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحسن قال : إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها ، وإذا أسلمت أمة باعها .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه
[ ص: 319 ]
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
مبارك عن
الحسن قال : من كان فيهم فأسلم فهو حر ، وما اشتروا من سبي المسلمين فأسلم بيع في المسلمين .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
الربيع عن
الحسن قال : إذا أسلم عبد الذمي رفع إلى الإمام فباعه في المسلمين ، ودفع ثمنه إلى مولاه ، وقال
الحسن : لا يحرم مسلم كافرا .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما .