3010 ( 397 ) في
شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
ابن عون عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن عون عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته يعني معهن رجل .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
جويبر عن
الضحاك قال : يجيز شهادة النساء .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
ابن مبارك عن
الحسن قال : تجوز شهادتهم في الدين وفيما لا بد منه
[ ص: 322 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد قال : سأل
المغيرة بن سعيد الشعبي : أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق ؟ قال : نعم ، .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
الزبير بن الخريت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12138أبي لبيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق .