صفحة جزء
3010 ( 397 ) في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق إحداهما خالته يعني معهن رجل .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال : تجوز شهادة النساء في العتاقة والدين والوصية يعني مع الرجل .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن جويبر عن الضحاك قال : يجيز شهادة النساء .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن مبارك عن الحسن قال : تجوز شهادتهم في الدين وفيما لا بد منه [ ص: 322 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال : سأل المغيرة بن سعيد الشعبي : أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق ؟ قال : نعم ، .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية