صفحة جزء
3012 ( 399 ) في الرجل يأخذ من مال ولده

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر أن رجلا خاصم أباه في مال كان أصابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنت ومالك لأبيك .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن خليفة عن محارب بن دثار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد من كسب الوالد .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير الليثي عن أمه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه [ ص: 323 ]

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عائشة قالت : يأكل الرجل من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن عبد الله قال : سمعت الشعبي يقول : قالت عائشة : ولد الرجل من كسبه ، يأكل من ماله ما شاء .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أبي غصبني مالي ، قال : أنت ومالك لأبيك .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : يأكل الوالد من مال ولده ما شاء ، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي مثله .

( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر مثله .

( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حي عن عامر قال : الرجل في حل من مال ولده .

( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال : صنع رجل في ماله شيئا ولم يستأذن أباه ، قال هشام : قال أبي : فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر فقال : اردد عليه فإنما هو سهم من كنانتك .

( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال : كان عطاء لا يرى بأسا بأن يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة [ ص: 324 ]

( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق قال : أنت من هبة الله لأبيك ، أنت ومالك لأبيك ، ثم قال : يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور .

( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أبي احتاج مالي ، فقال : أنت ومالك لأبيك .

( 400 ) من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : على الولد أن يبر والده ، وكل إنسان أحق بالذي له .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال : جاء رجل فقال للقاسم بن محمد : أيعتصر الرجل من مال ولده ما شاء ، فقال : ما أدري ما هذا ؟ .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد : قال خذ من مال ولدك ما أعطيته ، ولا تأخذ منه ما لم تعطه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم أن حمزة بن عبد الله بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر ، فقال عبد الله : ما هي لي ؟ فقال له حمزة : يا أبتاه ، فأنت في حل ، فأطعم منها ما شئت .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجا بعدما أنفق عليه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن [ ص: 325 ] محمد بن الحنفية عن علي قال : الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرا ، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية