3016 ( 405 ) من قال :
إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=233وأبي سلمة قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101727قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
محمد بن عمارة عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : لا شفعة في بئر ولا فحل ، والأرف يقطع كل شفعة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال : أخبرنا
يحيى بن سعيد عن
عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن
عبيد الله بن عبد الله قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أنه كان يقضي بالجوار حتى جاءه كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ألا يقضي به إلا ما كان بين شريكين مختلطين ، أو دارا يغلق عليها باب واحد .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
الزبير بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : إذا قسمت الأرض وحدت وصرفت طرقها فلا شفعة .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
يحيى بن سعيد عن
عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن
عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم .