3019 ( 408 ) في
الدار تباع ولها جاران .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
الشعبي قال : في جار الدار إذا كانا في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة
[ ص: 330 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت
الشعبي يقول : من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر ، قالا : يلزمه ، وهو جائز عليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع : أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر .