3020 ( 409 ) في
الشفيع يأذن للمشتري
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث عن
الحكم قال : إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : له الشفعة لأن حقه وقع بعد البيع .