صفحة جزء
3020 ( 409 ) في الشفيع يأذن للمشتري

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الحكم قال : إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : له الشفعة لأن حقه وقع بعد البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية