صفحة جزء
3022 [ ص: 332 ] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال : من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه ، فإن الربح لصاحب الثوب .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال : إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح ، قال : قلت لشريح : آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه بالخيار ثم أنطلق ، فإن بعته أخذت الربح ، وإلا رددته ، قال : فلا تفعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية