3022
[ ص: 332 ] في
الرجل يأخذ من الرجل المتاع
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
سلمة بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه ، فإن الربح لصاحب الثوب .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن
محمد قال : من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
زمعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح : آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه بالخيار ثم أنطلق ، فإن بعته أخذت الربح ، وإلا رددته ، قال : فلا تفعل .