3027 ( 417 ) في الرجل
يبيع البيع فيغلط فيه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
فراس عن
عامر قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : لا غلت في الإسلام يعني لا غلط .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في رجل باع رجلا ثوبا فقال : غلطت ، فقال
الشعبي : ليس بشيء ، البيع خدعة ، وقال
القاسم : يرده .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال : قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين ، ومائة وعشرين ، فيأبى ، فأتاه رجل من النخاسين فقال : قد أخذتها منك بألف أقرع ، فباعها ، فلما حسب حسابها ندم ، فخاصمه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فأجاز البيع وقال : البيع خدعة .