صفحة جزء
3028 ( 418 ) في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، لمن تكون زيادته ؟

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون زيادته لمن اشترى ، ونقصانه على البائع .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله ، فقالا : لا حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون له الزيادة وعليه النقصان [ ص: 339 ]

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، فقالا : إن كان غلط رده ، وإن كان زيادة رده .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا مهدي بن ميمون عن عاصم بن بشير بن البراء قال : سمعت مورقا العجلي يقول : لقد بعثنا ، بسفينة من الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا ، ما هو الأفضل من بين الكيلين .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال : إن بعت طعاما فوجدت زيادة فلك أو نقصانا فعليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية