3028 ( 418 ) في الرجل
يشتري الطعام فيزيد ، لمن تكون زيادته ؟
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
هشام عن
الحسن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101737نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون زيادته لمن اشترى ، ونقصانه على البائع .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين والحسن أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله ، فقالا : لا حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون له الزيادة وعليه النقصان
[ ص: 339 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام فيزيد ، فقالا : إن كان غلط رده ، وإن كان زيادة رده .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون عن
عاصم بن بشير بن البراء قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17167مورقا العجلي يقول : لقد بعثنا ، بسفينة من
الأهواز إلى
البصرة فيها ثلاثون كرا ، ما هو الأفضل من بين الكيلين .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : إن بعت طعاما فوجدت زيادة فلك أو نقصانا فعليك .