3034 ( 424 )
فيمن لا تجوز له الشهادة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16963محمد بن زيد عن
طلحة بن عبد الله بن عوف قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101739أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى انتهى إلى الثنية : ألا ، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وإن اليمين على المدعى عليه [ ص: 342 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
الأجلح عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : أرد شهادة ستة : الخصيم ، المريب ، ودافع المغرم ، والشريك لشريكه ، والأجير لمن استأجره ، والعبد لسيده .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا يجوز في الطلاق شهادة ظنين ولا متهم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لا أجيز شهادة خصم ، ولا مريب ، ولا دافع مغرم ، ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده .