صفحة جزء
3036 ( 426 ) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن ابن سيرين قال : شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال : سألت نافعا عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت حمادا فقال : أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض [ ص: 344 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : الإسلام ملة والشرك ملة ، تجوز شهادة بعضهم على بعض .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وكذلك يقول .

( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أو الشعبي أو الحسن قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي على اليهودي ، والنصراني على النصراني .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين على دين [ ص: 345 ]

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ، قال وكيع : كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي .

( 428 ) في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال : شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض .

التالي السابق


الخدمات العلمية