3036 ( 426 )
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان يجيز شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سفيان عن
عيسى بن أبي عزة عن
عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حباب عن
عون بن معمر عن
إبراهيم الصائغ قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا عن شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض ، فقال : تجوز .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
حمادا فقال : أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض
[ ص: 344 ]
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان : الإسلام ملة والشرك ملة ، تجوز شهادة بعضهم على بعض .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وكذلك يقول .
( 427 ) من قال : لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا تجوز شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا تجوز شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أو
الشعبي أو
الحسن قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها : اليهودي على اليهودي ، والنصراني على النصراني .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
جويبر عن
الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي ، فقال
الحكم : لا تجوز شهادة أهل دين على دين
[ ص: 345 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
عمر بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي .
( 428 ) في
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
أبو خالد عن
أشعث عن
جهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : شهادة
أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد عن
أشعث عن
الشعبي قال : تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض .