3038 ( 430 ) في
شهادة الأقطع
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=hadith&LINKID=101740أن رجلا من قريش سرق بعيرا ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده ، قال : وكانت تجوز شهادته .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : شهد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أقطع ، فأثنى عليه خيرا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين الله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أبي حصين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أجاز شهادة أقطع .