صفحة جزء
3038 ( 430 ) في شهادة الأقطع

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده ، قال : وكانت تجوز شهادته .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الشعبي قال : شهد عند شريح أقطع ، فأثنى عليه خيرا ، فقال شريح : نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين الله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية