صفحة جزء
3039 [ ص: 346 ] في الصلح بين الخصوم .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال : أتي علي في بعض الأمر ، قال وكيع : في شيء فقال : إنه لجور ، ولولا أنه صلح لرددته .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : أيما امرأة صولحت عن ثمنها ، ولم يبين لها ما ترك زوجها ، فتلك الريبة كلها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال : ما شهدت شريحا أمر بصلح إلا مرة ، وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما فحولت متاعها ، فضاعت الدراهم ، فخاصمها إلى شريح فقال : أتتهمها ، قال : لا ، قال : إن شئت أخذت خمسين .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء فيقول : اذهبوا فاصطلحوا .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن ابن سيرين أنه قال : ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه فيقول : اذهبوا إلى عبيدة .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال : قال عمر : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال : بعث عمر بن الخطاب قاضيا ، فاختصم إليه رجلان في دينار ، قال : فأعطاه أحدهما ، وأعطى الآخر دينارا من عنده ، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله .

التالي السابق


الخدمات العلمية