3046
[ ص: 351 ] من قال : إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين ، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وسالم وعامر قالوا : إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حميد بن عبد الرحمن عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم في الرجل
يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن ، وعليه دين سوى دين صاحب الرهن ، قال : المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
هشام عن
الحسن قال : إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به ، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء .