3049 ( 442 ) في
العبد يفلس فيقر بالدين
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
غندر عن
هشام عن
الحسن قال : إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الحكم قال : لا يقضى دين المملوك إلا ببينة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
محمد بن سالم عن
الشعبي قال : لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة .