صفحة جزء
3049 ( 442 ) في العبد يفلس فيقر بالدين

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال : إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال : لا يقضى دين المملوك إلا ببينة .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية