صفحة جزء
3074 ( 467 ) في رجل قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال : إذا قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر ، فباعه ثم فعله ، قال : ليس عليه شيء .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب وعن الحجاج عن الحكم وعطاء في الرجل يقول لغلامه : إن دخلت الدار فأنت حر ، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه قالوا : لا يعتق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لغلامه : إن فعلت كذا وكذا فأنت حر ، أو لامرأته : فأنت طالق ، قال : إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول : إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق ، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه قالوا : يلزمه العتق والطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية