3074 ( 467 ) في رجل
قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ عن
أشعث عن
الحسن قال : إذا قال : إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر ، فباعه ثم فعله ، قال : ليس عليه شيء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج عن
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في الرجل يقول لغلامه : إن دخلت الدار فأنت حر ، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه قالوا : لا يعتق .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
زيد بن حباب عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن في الرجل يقول لغلامه : إن فعلت كذا وكذا فأنت حر ، أو لامرأته : فأنت طالق ، قال : إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة في الرجل يقول : إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق ، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه قالوا : يلزمه العتق والطلاق .