3079
[ ص: 370 ] في الرجلين
يشتركان في المال ولا يخلطانه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى قال أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي في رجلين اشتركا ، فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا ، فعمل أحدهما بما عنده فنوى ، فلم يره شريكا ، فقال : النقصان وما توى عليه ، وليس على الآخر منه شيء .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبيد الله قال : قال
سفيان : لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما .