3087 ( 480 ) في
شهادة الشاهد على الشاهد
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15718حسين بن صالح قال : قلت
للجعد بن ذكوان : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا يقول : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين
[ ص: 372 ]
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
إسماعيل الأزرق عن
الشعبي قال : كان يقول : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين .