صفحة جزء
309 ( 66 ) في المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي

( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري أنه كان يصلي والمرأة تمر به يمينا وشمالا فلا يرى بذلك بأسا قال : وكان ابن سيرين إذا قامت بحذائه سبح بها .

( 2 ) حدثنا هشيم قال : نا مغيرة عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن تمر المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي .

( 3 ) حدثنا حفص عن حجاج قال : سألت عطاء عنه فلم ير به بأسا قال : وحدثني من سأل إبراهيم فكرهه .

( 4 ) حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال : حدثتني ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه فربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة .

( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق قال : حدثني مصعب بن سعد قال : كان حذاء قبلة سعد تابوت وكانت الخادم تجيء فتأخذ حاجتها عن يمينه وعن شماله لا تقطع صلاته [ ص: 321 ]

( 6 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال : سألت الحسن عن المرأة تمر بجنب الرجل وهو يصلي فقال : لا بأس إلا أن تقر بين يديه .

( 7 ) حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال : كان يكره أن تصلي المرأة بحذاء الرجل إذا كان يصلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية