صفحة جزء
3092 [ ص: 373 ] في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النهشلي عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن رجلا سأله فقال : إني جعلت جاريتي حرة إن نقصتها من كذا وكذا ، فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن يبيعها فيرى أن يبيعها بأقل مما قلت ، قال : إن لم تخف السلطان ، أو لولا أني أخاف السلطان عليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية