3092
[ ص: 373 ] في الرجل
يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11946أبو بكر النهشلي عن
محمد بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن رجلا سأله فقال : إني جعلت جاريتي حرة إن نقصتها من كذا وكذا ، فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن يبيعها فيرى أن يبيعها بأقل مما قلت ، قال : إن لم تخف السلطان ، أو لولا أني أخاف السلطان عليك .