3101 ( 494 ) في الرجل
يبيع الدين إلى أجل
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=85سعيد بن زيد عن
أبي عبد الرحمن الشقري في رجل يبيع الدين إلى أجل ، فباعه المشتري من رجل ، أيشتريه صاحبه الذي باعه ؟ قال : إذا لم يكن فيه موالية فلا بأس .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سعيد بن السائب عن
داود بن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعا إلى أجل ثم أمرته أن يبيعه ، فباعه قال فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب فقال : أبصر أن يكون هو أنت ؟ قلت : أنا هو ، قال : ذلك الربا ، فلا تأخذ منها إلا رأس مالك .