صفحة جزء
3102 ( 495 ) الرجل يؤجر داره سنتين .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : ليس لميت شرط [ ص: 376 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم في الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك ، قال : تنتقض الإجارة : وتبطل العارية ، وقال مكحول : تمضي العارية وتبطل الإجارة ، وقال إياس بن معاوية : يمضيان إلى غايتهما : قال أيوب عن محمد بن سيرين : إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر أنه سئل عن امرأة أسلمت غلاما لها أشهرا ، فماتت المرأة قبل ذلك ، فقال عامر لأختها : هو غلامك ، إن شئت قبضتيه ، وإن شئت تركتيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية