3102 ( 495 ) الرجل يؤجر داره سنتين .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي قال : ليس لميت شرط
[ ص: 376 ]
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الصمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حميد عن
الحكم في
الرجل يؤجر داره عشر سنين فيموت قبل ذلك ، قال : تنتقض الإجارة : وتبطل العارية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : تمضي العارية وتبطل الإجارة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : يمضيان إلى غايتهما : قال
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : إنما يرثون من ذلك ما كان يملك في حياته .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
ابن أبي خالد عن
عامر أنه سئل عن امرأة أسلمت غلاما لها أشهرا ، فماتت المرأة قبل ذلك ، فقال
عامر لأختها : هو غلامك ، إن شئت قبضتيه ، وإن شئت تركتيه .