صفحة جزء
3111 [ ص: 378 ] في الرجل يبيع الثوب فيقول : إن أخذته كله فبكذا ، وإن أخذت نصفه فبكذا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال : لا بأس بالثوب أن يقول الرجل : إن تأخذه كله فبعشرة ، وإن أخذت نصفه فبأحد عشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية