عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المصنف
كتاب البيوع والأقضية
في الرجل يقضى عليه ثم يستقضي غيره
فهرس الكتاب
المصنف
ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
صفحة
378
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
3111
[
ص:
378 ]
في الرجل
يبيع الثوب فيقول : إن أخذته كله فبكذا ، وإن أخذت نصفه فبكذا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر
قال حدثنا
أزهر
عن
ابن عون
عن
محمد
قال : لا بأس بالثوب أن يقول الرجل : إن تأخذه كله فبعشرة ، وإن أخذت نصفه فبأحد عشر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم