3134 ( 529 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن أبي سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في الرجل يقضي من القمار ، قال : لا بأس ، وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا : لا بأس به .
التالي
السابق