3145 ( 540 ) من كان لا يرى شاهدا ويمينا .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سويد بن عمرو قال أخبرنا
أبو عوانة عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا : لا تجوز إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، قال
عامر ، إن أهل
المدينة يقبلون
شهادة الشاهد مع يمين الطالب .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : هي بدعة ، وأول من قضى بها
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .