صفحة جزء
3155 [ ص: 391 ] في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : إذا بيع نصيب مسمى من داره جاز ، فإن لم يكن مسمى لم يجز .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبيدة ومغيرة عن إبراهيم مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية