3155
[ ص: 391 ] في الرجل
يبيع النصيب المسمى من الدار
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : إذا بيع نصيب مسمى من داره جاز ، فإن لم يكن مسمى لم يجز .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=17127ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .