صفحة جزء
3169 [ ص: 395 ] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به ، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين ، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية