3169
[ ص: 395 ] في الرجل
يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به ، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين ، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد .