صفحة جزء
3174 [ ص: 396 ] في الرجل يكون له على الرجل الدرهم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أبي عمرو عن الحسن في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيأخذها وفيها سمعية ، قال : لا بأس به وإن كانت فضة بعد أن يكون وزنا بوزن .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا بالسمعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية