3177
[ ص: 397 ] في الرجل
يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد قال : يكره أن يقول المضارب لصاحبه : أنا أفضلك عشرين درهما أو ثلاثين ، ولا يرى بأسا أن يقول : أفضلك بثلث أو ربع أو سدس .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ويقول : لك منها ربح ألف درهم .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسا .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا ربح لمال مضمون ، قال تفسيره الرجل : يأخذ من الرجل مالا مضاربة ويقول : أضمن لك ولك نصف الربح أو ثلثه .