3179 ( 574 ) في الرجل
يشتري السلعة فيجد بها عيبا
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب ، ثم يعرضها على البيع : ليس له أن يردها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم مثله .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الثقفي عن
أيوب عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعدما يرى الداء جازت عليه .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : إذا اشترى السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته .