صفحة جزء
3179 ( 574 ) في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب ، ثم يعرضها على البيع : ليس له أن يردها .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبيدة عن إبراهيم مثله .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن شريح قال : إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعدما يرى الداء جازت عليه .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا اشترى السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية