3195 ( 590 ) في الرجل
باع أم ولده .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15626جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد في الرجل يبيع سرية قد ولدت منه فيشتريها رجل فيقع عليها فيلزمه أيضا ، قال : ترد إلى الأول ، ويكون لها صداق مثلها ، ويكون ولدها الآخر بمنزلتها يعتقون بعتقها ، ويأخذ الآخر ثمنها من الأول ، فإن كان واحد منهما علم أنه لا يصلح عوقب ، فإن علما كلاهما عوقبا