صفحة جزء
3225 ( 621 ) في الرجل باع جاريته فادعاها ولدها

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ربيعة الرأي عن عمر بن عبد العزيز في رجل باع جارية وولدها ، ثم ادعى الولد ، فلا ترد عليه بالملك ، ولا يثبت النسب

التالي السابق


الخدمات العلمية