صفحة جزء
323 ( 80 ) في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال : لا يقضي حتى ينحرف الإمام

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا مروان بن معاوية عن الجريري عن الريان الرأسي عن أشياخ بني راسب أن طلحة والزبير صليا في بعض مساجدهم ولم يكن الإمام ثم ، فقلنا لهما : ليتقدم أحدكما فإنكما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبيا وقالا : أين الإمام ؟ أين الإمام ؟ فجاء الإمام فصلى بهم ، قالا : كل صلاتكم كانت مقاربة إلا شيئا رأيناه تصنعونه ليس يحسن في صلاتكم فقلنا ما هو ؟ قالا : إذا سلم الإمام فلا يقومن رجل من خلفه حتى ينفتل الإمام بوجهه أو ينهض من مكان .

( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما قالا : لا يقضي حتى ينحرف الإمام [ ص: 341 ]

( 3 ) حدثنا هشيم قال : أخبرنا منصور وخالد عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر : أسبق ببعض الصلاة فيسلم الإمام فأقوم فأقضي ما سبقت به أو أنتظر أن ينحرف ؟ فقال ابن عمر : كان الإمام إذا سلم قام ، وقال خالد : كان الإمام إذا سلم انكفأ كان الانكفاء مع التسليم .

( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال : لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف أو يقوم .

( 5 ) حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي أنه سئل عن الإمام إذا سلم ثم لا ينحرف قال : دعه حتى يفرغ من بدعته وكان يكره أن يقوم فيقضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية