323 ( 80 ) في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال : لا يقضي حتى ينحرف الإمام
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال : حدثنا
مروان بن معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13999الجريري عن
الريان الرأسي عن أشياخ
بني راسب أن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير صليا في بعض مساجدهم ولم يكن الإمام ثم ، فقلنا لهما : ليتقدم أحدكما فإنكما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبيا وقالا : أين الإمام ؟ أين الإمام ؟ فجاء الإمام فصلى بهم ، قالا : كل صلاتكم كانت مقاربة إلا شيئا رأيناه تصنعونه ليس يحسن في صلاتكم فقلنا ما هو ؟ قالا :
إذا سلم الإمام فلا يقومن رجل من خلفه حتى ينفتل الإمام بوجهه أو ينهض من مكان .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن ومغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنهما قالا : لا يقضي حتى ينحرف الإمام
[ ص: 341 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم قال : أخبرنا
منصور nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر :
أسبق ببعض الصلاة فيسلم الإمام فأقوم فأقضي ما سبقت به أو أنتظر أن ينحرف ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : كان الإمام إذا سلم قام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد : كان الإمام إذا سلم انكفأ كان الانكفاء مع التسليم .
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال : لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف أو يقوم .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
محمد بن قيس عن
الشعبي أنه سئل عن الإمام إذا سلم ثم لا ينحرف قال : دعه حتى يفرغ من بدعته وكان يكره أن يقوم فيقضي .