3233 ( 629 ) في قوم
يرثون الميراث فيبيع بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما ؟ قال : نعم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
الضحاك بن مخلد عن
أشعث عن
الحسن قال : لا يبيعه حتى يقاسمه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : يتخارج الشريكان .