3241 ( 637 ) الرجل
يصرف الدنانير فيعطي الدرهم الزيف من قال : لا بأس أن يستبدله
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : وقال
سفيان : إن كان ستوقا رده ، ويكون شريكا في الدنانير بحصته .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : سمعت
سفيان يقول : لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم ، فقبض الدينار ، وليس عند الصيرفي درهم ، قال : إن احتالها له قبل أن يفترقا فإن البيع جائز ، لأن كل واحد منهما ثمن لصاحبه ، ولو كان عرضا فسد البيع .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
سفيان في عشرة دراهم بسبعة وفلس ، فكرهه ، وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهب ، لم ير به بأسا
[ ص: 419 ]
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : سمعت
سفيان يقول : إذا سمى برئ وإن لم يضع يده .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا قال : برئت من كل عيب برئ ؟ .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الله بن نمير عن
الربيع بن سعد قال : سألت
أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا يجد ما يعطيني ، فيقول : بعني من طعامك حتى أقضيه ، قال : لا تقربن هذا الربا الصراحية .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
سليمان بن عبد الله قال : قال
الحسن : من احتاز من رجل مالا ، أو سرق من رجل مالا ، فأراد أن يرده إليه من وجه لا يعلم ، فأوصله إليه فلا بأس .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن
سلم بن أبي الذيال قال : سألت
الحسن عن شريكين اشتريا متاعا ، فباعه بربح بنقد ونسيئة ، فقال أحدهما لصاحبه : انقدني رأس مالي ، وما بقي فهو لك ، فكرهه
الحسن