صفحة جزء
3246 ( 4 ) ما رخص فيه من الأدوية

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أم قيس ابنة محصن قالت : دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق ؟ عليكن بهذا العود الهندي ، فإن فيه سبعة أشفية ، يسعط به من العذرة ، ويلد به من ذات الجنب [ ص: 425 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وعندها صبي يندر منخراه دما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما لهذا ؟ قالوا : به العذرة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : على ما تعذبن أولادكن ؟ إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء سبع مرات ، ثم توجره إياه ، قال : ففعلوه فبرأ .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ، ولا تعذبوهم بالغمز .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء ، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة ومطر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي عليه السلام قال : الشونيز فيه شفاء من كل داء إلا السام ، قالوا يا رسول الله ، ما السام ؟ قال : الموت .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد عن ابن أبي عتيق عن عائشة عن النبي عليه السلام قال : عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء يعني الشونيز

التالي السابق


الخدمات العلمية