صفحة جزء
3261 [ ص: 439 ] من رخص في تعليق التعاويذ

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عقبة بن خالد عن شعبة عن أبي عصمة قال : سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال : لا بأس إذا كان في أديم .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الحائض يكون عليها التعويذ ، قال : إن كان في أديم فلتنزعه ، وإن كان في قصبة فضة فإن شاءت وضعته وإن شاءت لم تضعه .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ثوير قال : كان مجاهد يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حسن عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فزع أحدكم في نومه فليقل : بسم الله ، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ، ومن شر عباده ، ومن شر الشياطين وأن يحضرون فكان عبد الله يعلمها ولده من أدرك منهم ، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من القرآن .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب أنه رأى في عضد عبيد الله بن عبد الله بن عمر خيطا [ ص: 440 ]

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن ليث عن عطاء قال : لا بأس أن يعلق القرآن .

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبان بن ثعلب عن يونس بن خباب قال : سألت أبا جعفر عن التعويذ يعلق على الصبيان ، فرخص فيه .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط .

التالي السابق


الخدمات العلمية