3261
[ ص: 439 ] من رخص في
تعليق التعاويذ
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عقبة بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أبي عصمة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال : لا بأس إذا كان في أديم .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير عن
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الحائض يكون عليها التعويذ ، قال : إن كان في أديم فلتنزعه ، وإن كان في قصبة فضة فإن شاءت وضعته وإن شاءت لم تضعه .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
ثوير قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يكتب الناس التعويذ فيعلقه عليهم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبيد الله عن
حسن عن
جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يكتب القرآن في أديم ثم يعلقه .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=101831قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فزع أحدكم في نومه فليقل : بسم الله ، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ، ومن شر عباده ، ومن شر الشياطين وأن يحضرون فكان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعلمها ولده من أدرك منهم ، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
إسماعيل بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بالشيء من القرآن .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان قال حدثنا
وهيب قال حدثنا
أيوب أنه رأى في عضد
عبيد الله بن عبد الله بن عمر خيطا
[ ص: 440 ]
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال حدثنا
حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا بأس أن يعلق القرآن .
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
أبان بن ثعلب عن
يونس بن خباب قال : سألت
أبا جعفر عن التعويذ يعلق على الصبيان ، فرخص فيه .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق الأزرق عن
جويبر عن
الضحاك لم يكن يرى بأسا أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الغسل وعند الغائط .