3299 ( 63 ) في
الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
أبي خثيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
عبد الله بن الوليد المزني عن امرأة من أهله عن
عبد الله بن مغفل أنه قال في امرأة بها جرح : يجعل نطع ثم يغوره ثم يداويها .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
همام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد : المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع ، أجبره ؟ قال : نعم .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
علي بن غراب عن
زمعة عن
سلمة بن وهرام قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن المرأة يكون بها الجرح ، كيف يداويها الطبيب ؟ قال : يجوب موضع الجرح من الثوب ثم يداويها الطبيب .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
شريك عن
ابن أبجر عن
الشعبي سئل عن المرأة يكون بها الجرح ، قال : يخرق موضعه ثم يداويها الرجل
[ ص: 468 ]
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل .