صفحة جزء
3299 ( 63 ) في الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي خثيم عن عطاء في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن الوليد المزني عن امرأة من أهله عن عبد الله بن مغفل أنه قال في امرأة بها جرح : يجعل نطع ثم يغوره ثم يداويها .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال : قلت لجابر بن زيد : المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع ، أجبره ؟ قال : نعم .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن غراب عن زمعة عن سلمة بن وهرام قال : سألت طاوسا عن المرأة يكون بها الجرح ، كيف يداويها الطبيب ؟ قال : يجوب موضع الجرح من الثوب ثم يداويها الطبيب .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابن أبجر عن الشعبي سئل عن المرأة يكون بها الجرح ، قال : يخرق موضعه ثم يداويها الرجل [ ص: 468 ]

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن عامر في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية