صفحة جزء
339 من قال على كم يصلي الظهر قدما ووقت في ذلك

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن كثير بن مدرك عن الأسود بن يزيد قال : قال عبد الله : إن أول وقت الظهر أن تنظر إلى قدميك فتقيس ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وإن أول الوقت الآخر خمسة أقدام إلى سبعة أقدام أظنه قال : في الشتاء .

( 2 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة قال : كانوا يصلون الظهر والظل قامة [ ص: 360 ]

( 3 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال قال : تصلي الظهر إذا كان الظل ثلاثة أذرع وإن عجلت برجل حاجة صلى قبل ذلك وإن شغله شيء صلى بعد ذلك قال : زائدة : قلت لمنصور أليس إنها يعني ذلك في الصيف ؟ قال : بلى .

( 4 ) حدثنا غندر عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان يقال إذا كان ظل الرجل ثلاثة أذرع فهو وقت صلاة الظهر .

( 5 ) حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال : صليت مع ابن عمر فأردت أن أقيس صلاته ففطنت لظلي فقسته فوجدته ثلاثة أذرع .

( 6 ) حدثنا الفضل بن دكين قال : حدثنا حريث بن السائب قال : سألت محمد بن سيرين عن وقت صلاة الظهر فقال : إذا كان ظله ثلاثة أذرع فذاك حين يصلي الظهر .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا الفضل بن دكين قال : حدثنا حريث أن السائب قال : سألت الحسن عن وقت الظهر فقال : إذا زال الفيء عن طول الشيء فذاك حين يصلي الظهر .

( 8 ) حدثنا وكيع ومعاذ كلاهما عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : ليس الوقت ممدودا كالشراك من أخطأه هلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية