( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عطاء بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة ، وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء .