صفحة جزء
3713 ( 2 ) الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : مائة من الإبل أو قيمته من غيره [ ص: 272 ]

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعطي أهل الإبل الإبل ، وأهل البقر البقر ، وأهل الشاة الشاة ، وأهل الورق الورق .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان قوما الدية وجعلا ذلك إلى المعطي ، إن شاء فالإبل وإن شاء فالقيمة .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو أن عمر بن عبد العزيز قال : إن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل ، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ، ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل ، فإن لم تجد العاقلة إبلا فعدلها من الشاة ألفي شاة .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس قال : قال أبي : يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل يومئذ ما كانت إذا ارتفعت وإن انخفضت فقيمتها .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن شاء القوي أعطى مائة ناقة أو مائتي بقرة أو ألفي شاة ولم يعط ذهبا ، قال : إن شاء أعطى إبلا ولم يعط ذهبا ، قال : وقال عطاء : كان يقال : على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الشاء الشاء [ ص: 273 ]

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : حدثنا عبد الكريم بن أبي المخارق عن الحسن قال : إن شاء صاحب البقر والشاء أعطى الإبل .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قال أبو بكر : من كان عقله في الشاء فكل بعير بعشرين شاة ، ومن كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية