3743
[ ص: 299 ] اليد كم فيها ؟ .
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
عكرمة بن خالد عن رجل من آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102753في اليد خمسون .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن إدريس عن
محمد بن عمارة عن
أبي بكر بن عمرو بن حزم قال ، كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمرو بن حزم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102753في اليد خمسون .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : في اليد نصف الدية .
( 4 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : في اليد نصف الدية ، خمسون من الإبل أرباعا ، ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض .
( 5 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم قال : في اليد نصف الدية أخماسا .
( 6 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
حكيم بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر من القضية في الجراحة : اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب .
( 7 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : في اليد تستأصل خمسون ، قلت : أمن المنكب أو من الكتف ؟ قال : لا ، بل من المنكب .
( 8 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إن قطعت الأصابع فالدية ، وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل
[ ص: 300 ]
( 9 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية .
( 10 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
ابن فضيل عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال : اليدان سواء .