صفحة جزء
3743 [ ص: 299 ] اليد كم فيها ؟ .

( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في اليد خمسون .

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال ، كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : في اليد خمسون .

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في اليد نصف الدية .

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن علي قال : في اليد نصف الدية ، خمسون من الإبل أرباعا ، ربع جذاع ، وربع حقاق ، وربع بنات لبون ، وربع بنات مخاض .

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم قال : في اليد نصف الدية أخماسا .

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال : كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في الجراحة : اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقد تم عقلها ، فما نقص فبحساب .

( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : في اليد تستأصل خمسون ، قلت : أمن المنكب أو من الكتف ؟ قال : لا ، بل من المنكب .

( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الأصابع فالدية ، وإن قطعت الكف فخمسون من الإبل [ ص: 300 ]

( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال : إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية ، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية .

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : اليدان سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية