3744 ( 33 )
اليد يقطع منها بعدما قطعت
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
هشام عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا قطعت الكف من المفصل ، قال : فيها ديتها ، فإن قطع منهما شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل ، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا ، قال : فيها ديتها .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ، قال : خمسون ، قلت : فقطع شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح ، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة .
( 3 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال أخبرني
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : إن قطعت الكف فخمسون من الإبل ، فإن قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون ، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد يقول ذلك فنصف نذر اليد ، فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه .